-A +A
أمنيه خضري (جدة)
علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت أخيراً، منح الجمعيات الخيرية ذات النفع العام، حصانة قانونية ضد قرارات الحجز والتنفيذ على الأموال، مؤكدة في الوقت نفسه على أن قرار «التحصين» يعد لاغياً في حال صدور حكم قضائي.
وقال مصدر مطلع: «القرار نص على أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلا بحكم قضائي»، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعتبر الجمعية ذات نفع عام في حال كان غرضها تحقيق مصلحة عامة. وأضاف: «يجب أن يتضمن ترخيص إنشائها على معلومة تؤكد أن غرضها تحقيق المصلحة العامة»، لافتاً إلى أن قرار إضفاء هذه الصفة أو إلغاؤها في المرحلة التالية للترخيص، يرتبط بقرار من الوزير فيما تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك. وأوضح المصدر أن الجهات المختصة أقرت منح جمعية النفع العام صلاحية نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها، في حدود أعراض النفع العام، التي أنشئت من أجلها، وتطبق في هذه الحالة أحكام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية، على أن يصدر قرار تزع الملكية من الوزير، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك. وأفاد المصدر أن الجهات المختصة أعطت الجهات الحكومية والخاصة فرصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصاتها، موضحاً أنها شددت على ضرورة أن تحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.